للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن هذه الأدلة أدلة عامة وغير صريحة في نفي خيار المجلس، وما يدل على ثبوت خيار المجلس أدلة خاصة وصريحة في ثبوت خيار المجلس، لذلك لا تعارض بينهما؛ لإمكان حمل العامة على ما عدا محل الخصوص (١).

ب- إن ما يَرِدُ من هذه الأدلة على ثبوت خيار المجلس، يرد منه ذلك على ثبوت خيار الشرط، ومنكروا خيار المجلس يثبتون خيار الشرط، فما يكون جوابهم من ذاك فهو الجواب ممن يثبت خيار المجلس (٢).

دليل القول الثاني:

ويستدل للقول الثاني-وهو ثبوت خيار المجلس للمتبايعين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار» (٣).

ثانياً: عن حكيم بن حزام (٤) -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «البيعان بالخيار ما لم


(١) انظر: المغني ٦/ ١١، ١٢؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٦٥.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٢٢.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤١٧، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ح (٢١١١)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٣، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ح (١٥٣١) (٤٣).
(٤) هو: حكيم بن حزام بن حكيم بن خويلد بن أسد، الأسدي القرشي، أسلم عام الفتح، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه ابنه حزام، وعروة، وغيرهما، وتوفي سنة خمسين، وقيل: أربع وخمسين، وقيل بعدها. انظر: الإصابة ١/ ٣٩٦؛ تهذيب التهذيب ٢/ ٤٠٠؛ التقريب ١/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>