للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بُورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما» (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (٢).

رابعاً: عن أبي الوضيّ (٣)، قال: غزونا عزوة لنا، فنزلنا منزلاً، فباع صاحب لنا فرساً لغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه بسرجه وندم، فأتي الرجلُ وأخذه


(١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤١٧، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ح (٢١١٠)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٢٥، كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، ح (١٥٣٢) (٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٢٦، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، ح (٣٤٥٦)، والترمذي في سننه
ص ٢٩٧، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، ح (١٢٤٧)، والنسائي في سننه ص ٦٨٧، كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما، ح (٤٤٨٣)، وأحمد في المسند ١١/ ٣٣٠، والدارقطني في سننه ٣/ ٥٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٤٥. قال الترمذي: (حديث حسن). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٢٩٧: (حسن صحيح).
(٣) هو: عباد بن نُسيب، القيسي، أبو الوضي، مشهور بكنيته، ثقة، وروى عن علي وأبي برزة-رضي الله عنهما-، وروى عنه: جميل بن مرة، وبديل بن ميسرة، وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٩٦؛ التقريب ١/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>