للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سفيان الثوري (١)، والليث بن سعد (٢) (٣).

القول الثالث: أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا.

وهو قول للإمام مالك (٤)، ومذهب الشافعية (٥)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٦).


(١) هو: سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه، روى عن: الأعمش، والمنصور، وغيرهما. وروى عنه: شعبة، والأوزاعي، وغيرهما. وكان أمير المؤمنين في الحديث، وتوفي سنة إحدى وستين ومائة. انظر: معجم البلدان ٤/ ٢٥٤؛ تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٣؛ تهذيب التهذيب ٤/ ١٠١.
(٢) هو: الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، المصري، روى عن نافع، والزهري، وغيرهما، وروى عنه: ابن المبارك، وابن وهب، وغيرهما، وكان فقيهاً حافظاً ثقة، عالم الديار المصرية وشيخها، وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة. انظر: تذكرة الحفاظ ١/ ٢٢٤؛ تهذيب التهذيب ٨/ ٤٠١.
(٣) انظر قولهما في: الأوسط ١/ ٣٠٦؛ التمهيد ٢/ ٢٠٦؛ المجموع ٢/ ٥٩٧.
(٤) وهو قول مرجوح في المذهب. انظر: الأوسط ١/ ٣٠٥؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٧٨؛ شرح التلقين ١/ ٢٣٢؛ عقد الجواهر ١/ ١٣؛ الذخيرة ١/ ١٨١؛ مواهب الجليل ١/ ٢٥٤.
(٥) انظر: الأم ١/ ٤٥؛ مختصر المزني ص ١٦؛ التعليقة الكبرى ٢/ ١٥١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٤٧٣؛ العزيز ١/ ٦٦؛ المجموع ٢/ ٤١٣.
(٦) وهو قول للإمام أحمد. انظر: الأوسط ١/ ٣٠٥؛ المغني ١/ ٧٣؛ الكافي ١/ ١٨٩؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٨٠؛ الممتع ١/ ٢٥٩؛ شرح الزركشي ١/ ٥٠؛ الإنصاف-مع الشرح الكبير - ٢/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>