للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، ورواية عن أبي هريرة -رضي الله عنه- (٢)، وقول عطاء (٣)، والزهري (٤).

القول الثاني: أنه يغسل الإناء من ولوغ الكلب بلا حد، بل حتى يغلب على الظن طهارته كسائر النجاسات.

وهو قول نسبه الطحاوي إلى الإمام أبي حنيفة، وأصحابه (٥)، وقول


(١) هذا ما قاله أكثر المتأخرين ممن صنف في الفقه الحنفي، حتى أن الكاساني أشار إلى أن من أصول أبي حنيفة إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات، أما الطحاوي فذكر أنه لا تحديد في ذلك، ونسبه إلى أئمة المذهب. انظر: مختصر الطحاوي ص ١٦؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ١/ ١٠٩؛ بدائع الصنائع ١/ ٢٠١؛ المحيط البرهاني لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري ١/ ١٤٠؛ فتح القدير ١/ ١٠٩؛ اللباب للمنبجي ١/ ٨٨؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥؛ فتح باب العناية ١/ ١٠٣. ومع هذا فقد صرح غير واحد منهم باستحباب غسل الإناء من ولوغه سبعاً وكون إحداهن بالتراب. انظر: اللباب للمنبجي ١/ ٨٨؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥؛.
(٢) انظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ٢٣؛ سنن الدارقطني ١/ ٦٦؛ الاستذكار ١/ ٢٤٨.
(٣) هو: عطاء ابن أبي رباح -أسلم- القرشي مولاهم، أبو محمد المكي، ثقة فقيه، كثير الإرسال، روى عن: ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما، وروى عنه: مجاهد، والزهري، والأوزاعي، وغيرهم، وتوفي سنة أربع عشرة ومائة -وقيل غير ذلك-. انظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٣٦٧؛ تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٤.
(٤) انظر قولهما في: الأوسط ١/ ٣٠٦؛ التمهيد ٢/ ٢٠٦؛ المجموع ٢/ ٥٩٧.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٢٢؛ مختصر الطحاوي ص ١٦؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>