للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواية أبي هريرة في التثليث وكذلك فتياه بذلك تعارض روايته بالسبع فيقدم عليه؛ لأن مع حديث السبع دلالة التقدم للعلم بما كان من التشديد في أمر الكلاب أول الأمر حتى أمر بقتلها، والتشديد في سؤره يناسب كونه إذ ذاك، وقد ثبت نسخ ذلك فيتبعه حكم ما كان معه) (١).

واعترض عليه: بأن الأمر بقتل الكلاب كان في أوائل الهجرة، أما الأمر بالغسل سبعًا فهو متأخر جدًا يدل عليه أمران:

١ - أن الأمر بالغسل سبعاً من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-، والأمر به ثمانياً من رواية عبد الله ابن المغفل -رضي الله عنه-، وهما أسلما سنة سبع من الهجرة (٢).

٢ - أن عبد الله بن المغفل -رضي الله عنه- ذكر أنه سمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالغسل، وسياق حديثه ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب، بل بعد أن رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، فثبت بذلك أن الأمر بالغسل سبعًا متأخر عن نسخ الأمر بقتلها. (٣)

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في عدد غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب على خمسة أقوال:

القول الأول: يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات.


(١) انظر: فتح القدير ١/ ١٠٩؛ البحر الرائق ١/ ١٣٥؛ فتح باب العناية ١/ ١٠٣.
(٢) انظر: المحلى ١/ ١٢٥؛ فتح الباري ١/ ٣٣٢؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤.
(٣) انظر: المحلى ١/ ١٢٥؛ فتح الباري ١/ ٣٣٢؛ نيل الأوطار ١/ ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>