للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتمر يعجله له.

٣ - أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً، ولا يحب أكلها رطباً لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلاً.

٤ - أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه، ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، وسميت عرايا لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك النخلات بخرصها

٥ - أن يعري رجل رجلاً تمر نخلات يبيح له أكلها والتصرف فيها، وهذه هي هبة مخصوصة.

وجميع هذه الصور صحيحة عند جمهور أهل العلم، وبالتالي يكون العرية بالهبة والعطية كما يكون بالبيع، وذلك رخصة من الشارع، ومستثناة من المزابنة وبيع الثمر بالتمر، كما يفيده غير ما حديث (١).

ب-ولأنه عبر عن بيع العرية بالرخصة، والرخصة لا تكون إلا بعد


(١) انظر: التمهيد ١٢/ ٤٢ - ٤٩؛ الاستذكار ٥/ ٣٢٤ - ٣٣٠؛ فتح الباري ٤/ ٤٧٤، ٤٧٥؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٨٥ - ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>