للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممنوع، والمنع إنما كان في البيع لا الهبة (١).

ج- إن حمل الرخصة في العرية على الهبة بعيد؛ لتصريح الحديث بالبيع واستثناء العرايا منه، فلو كان المراد الهبة لما استثنيت العرية من البيع (٢).

د-إن الرخصة قيدت بخمسة أوسق أو مادونها، والهبة لا تتقيد (٣).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز بيع العرية- بما سبق من حديث زيد بن ثابت، وأبي هريرة، وجابر، وسهل بن أبي حثمة-رضي الله عنهم- في دليل القول السابق.

ووجه الاستدلال منها ظاهر؛ حيث إن بعضها يدل على أن بيع العرية رخصة رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه مع نهيه عن بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر.

وبعضها يدل على أن الرخصة في بيع العرايا كان بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر.

وبعضها يدل على أن بيع العرايا مستثناة من النهي عن بيع المزابنة وبيع الثمر بالتمر.

ثم جملة تلك الأحاديث صريحة في بيع العرية. وبعضها يدل على أن من صورها هي: أن يشتري أهل البيت ثمر النخل بخرصها تمراً ليأكلوها رطباً (٤).


(١) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٧٥؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٨٧.
(٢) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٧٥؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٨٧.
(٣) انظر: فتح الباري ٤/ ٤٧٥؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٨٧.
(٤) انظر: الاستذكار ٥/ ٣٢٥ - ٣٣٠؛ الحاوي ٥/ ٢١٣ - ٢١٦؛ المغني ٦/ ١٢٠ - ١٢٤؛ فتح الباري ٤/ ٤٦٦ - ٤٧٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٢٨٥ - ٢٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>