بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن الراجح هو جواز بيع العرايا، كما هو القول الثاني، وذلك لما يلي:
أ-لأن أدلة هذا القول ظاهرة وصريحة في الدلالة على جواز بيع العرايا، وأنه مستثنى من النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر.
ب-ولأن من أدلة هذا القول ما يدل على أن العرية ليست منحصرة في الهبة والعطية، بل منها ما يكون بشراء الرطب خرصاً بالتمر كيلاً، ليأكلها أهل البيت رطباً. وهو ينافي وجه استدلال القول الأول حيث حصروا العرية في العطية والهبة، وقالوا: إن المراد ببيع العرية هي رد العطية وإعطاء عوض عنها.
ج-ولأن حمل الأحاديث الدالة على بيع العرايا على إرجاع الهبة والعطية، بدليل توافقها مع أحاديث النهي عن المزابنة غير صحيح، لما يلي:
١ - لأنه ترك لحقيقة اللفظ وصريحه وحمل له على احتمال بعيد كل البعد (١).
٢ - ولأنه لا تعارض بين الأحاديث الدالة على جواز بيع العرايا وبين أحاديث النهي عن المزابنة وبيع الثمر بالتمر؛ لأن مع الأحاديث الدالة على