للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك» (١).

سادساً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه» (٢).

سابعاً: عن فاطمة بن قيس-رضي الله عنها- مرفوعاً: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (٣).

ثامناً: عن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «نسخ الأضحى كل ذبح، ورمضان كل صوم، وغسل الجنابة كل غسل، والزكاة كل صدقة» (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن الآية الكريمة تدل على وجوب العارية؛ حيث ذم الله

سبحانه وتعالى من يمنع العارية؛ لأن الماعون العارية وما فيه منفعة من الفأس، والقدر، والدلو، ونحوه (٥).

والأدلة المذكورة بعد الآية الكريمة تدل على أنه ليس في المال حقاً سوى الزكاة، وهي عامة تشمل العارية وغيرها، فتكون تلك الأدلة ناسخة لوجوب العارية؛ لأن تلك الآية الكريمة مكية، ووجوب الزكاة كان بعد الهجرة (٦).


(١) سبق تخريجه في ص ٨٤٤.
(٢) سبق تخريجه في ص ٨٤٤.
(٣) سبق تخريجه في ص ٨٤٥.
(٤) سبق تخريجه في ص ٣٩٥.
(٥) انظر: جامع البيان ١٥/ ٨٨٧٠.
(٦) انظر: بحر المذهب ٩/ ٥؛ المغني ٧/ ٣٤٠، ٣٤١؛ الشرح الكبير للمقدسي ١٥/ ٦٤؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ المبدع ٥/ ٧٢؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩؛ حاشية البجيرمي ٣/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>