للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن الآية الكريمة اختلف في تأويلها، فقيل: المراد بها العارية، وقيل: المراد بها الزكاة، والصدقة المفروضة. كما قيل أن الآية وردت في المنافقين. ثم إن العارية قد تجب عند الضرورة على ما قاله غير واحد من أهل العلم (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم العارية على قولين:

القول الأول: العارية مستحبة ومندوب إليها، وليست واجبة على الأصل.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: العارية واجبة.

وهو قول بعض أهل العلم (٣).


(١) انظر: جامع البيان ١٥/ ٨٨٦٤ - ٨٨٧١؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٤٣؛ الجامع لأحكام القرآن ٢٠/ ١٩٦ - ١٩٧؛ المغني ٧/ ٣٤١؛ الشرح الكبير للمقدسي ١٥/ ٦٤؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٧؛ الشرح الممتع ٣/ ٣٧٩.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٤٣؛ مختصر القدوري ص ١٣٣؛ بدائع الصنائع ٥/ ٣١٩؛ الهداية ٩/ ٣"؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٠٥؛ جامع الأمهات ص ٤٠٧؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ٧/ ٢٩٦، ٢٩٧"؛ بحر المذهب ٩/ ٥؛ روضة الطالبين ص ٧٩٦؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩"؛ المغني ٧/ ٣٤٠؛ الشرح الكبير ١٥/ ٦٤؛ الفروع ٧/ ١٩٧؛ الإنصاف ١٥/ ٦٧"؛ المحلى ٨/ ١٣٦.
(٣) انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٠٥؛ المغني ٧/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>