للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن العارية مستحبة، وليست واجبة- بأدلة منها الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على أن المال لا يجب فيه حق سوى الزكاة، وهي عامة تشمل العارية وغيرها، إلا أنها تجب أحياناً عند الضرورة، إلا أن الأصل فيها هو عدم الوجوب (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن العارية تجب- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} (٢). قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (هو العواري: القدر والدلو، والميزان) (٣).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أنه قال لما سُئل عن الماعون: (ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والقدر والدلو وأشباه ذلك) (٤).

ثانياً: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يُؤدى حقها، إلا أُقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر، تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذٍ


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٤٣؛ المحلى ٨/ ١٣٦، ١٣٧؛ بحر المذهب ٩/ ٥؛ المغني ٧/ ٣٤١؛ الشرح الكبير ١٥/ ٦٤.
(٢) سورة الماعون، الآية (٧).
(٣) رواه ابن حزم في المحلى ٨/ ١٣٦، من طريق ابن أبي شيبة، وأخرج نحوه ابن جرير في جامع البيان ١٥/ ٨٨٦٨.
(٤) أخرجه ابن جرير في جامع البيان ١٥/ ٨٨٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>