للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جمّاء ولا مكسورة القرن». قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراق فحلها، وإعارة دلوها. ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله» الحديث (١).

ووجه الاستدلال منهما: هو أن الله ذم مانع العارية، وتوعده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما ذكر في الخبر، فدلا على وجوب العارية (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأن الآية الكريمة اختلف في تأويلها، فبعض أهل العلم أولها بالزكاة والصدقات المفروضة، وبعضهم جعلها أعم من ذلك، ثم يمكن أن يكون المراد بالذم فيها من يمنع العارية عند الضرورة، كما تحتمل الحديث هذا الاحتمال (٣).

ب- إنهما على تقدير أن يراد بهما وجوب العارية فإنهما تحتملان أن يكونا منسوخين بالأدلة التي تدل على أن المال لا يجب فيه حق سوى الزكاة؛ لأن هذه الآية مكية، وتلك الأدلة بعد وجوب الزكاة، وهو كان بعد الهجرة (٤).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة، يظهر لي- والله أعلم


(١) سبق تخريجه في ص ٨٤٨.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٠٥؛ المغني ٧/ ٣٤١؛ الشرح الكبير ١٥/ ٦٤.
(٣) انظر: جامع البيان ١٥/ ٨٨٦٥ - ٨٨٧١؛ أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٤٣؛ المحلى ٨/ ١٣٦؛ المغني ٧/ ٣٤١.
(٤) انظر: بحر المذهب ٩/ ٥؛ المغني ٧/ ٣٤٠، ٣٤١؛ الشرح الكبير للمقدسي ١٥/ ٦٤؛ مغني المحتاج ٣/ ٣٠٦؛ المبدع ٥/ ٧٢؛ إعانة الطالبين ٣/ ٢١٩؛ حاشية البجيرمي ٣/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>