للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصواب- أن الراجح هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: للأدلة التي تدل على أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة، واحتمال أن يراد بأدلة القول الثاني وجوب العارية عند الضرورة، وهو لا ينافي استحبابها؛ لأن الأصل فيها هو الاستحباب، وقد تجب عند الضرورة لأجل الضرورة.

ثانياً: ولاحتمال أن يكون ما يستدل منها على وجوبها منسوخاً بما يستدل منها على عدم وجوبها، كما قرره بعض أهل العلم، وقد سبق بيانه.

والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>