للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشربه نفقته، ويركب» (١).

ويستدل منها على النسخ بالوجوه التالية:

أولاً: إن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يدل على أن للمرتهن أن يشرب من لبن الرهن، ويركب ظهره مقابل نفقته، وهذا هو من القرض الذي يجر نفعاً، فيكون حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في وقت كان الربا مباحاً، ولم ينه عن القرض الذي يجر نفعاً، ثم حرم الربا، وحرم كل قرض جر نفعاً، فيكون حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- منسوخاً بنسخ الربا والنهي عن القرض الذي يجر نفعاً (٢).

قالوا: ويؤيد ذلك: أن الشعبي وهو الراوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- حديث انتفاع المرتهن بالرهن، قد رُوي عنه أنه قال: (لا ينتفع من الرهن بشيء) (٣). فدل مخالفته ذلك لما رواه من الحديث أنه منسوخ عنده وإلا لما خالفه وإلا لكان قدحاً في عدالته، فيرد به ما رواه من الحديث (٤).


(١) أخرجه أحمد في المسند ١٢/ ٢٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٩٩، والدارقطنبي في سننه ٣/ ٣٤. ورجال أحمد رجال الشيخين. وقال ابن حجر في الفتح ٥/ ١٧٣، بعد ذكر الحديث من طريق الطحاوي: (وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه، وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيم، وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم).
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٩٩؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦٤٥؛ التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٩٢.
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ٤/ ١٠٠.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٩٩؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٦٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>