للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: من وجوه النسخ: إن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- يدل على أن للمرتهن أن يشرب من لبن الرهن ويركب ظهره بدون إذن الراهن، وحديث ابن عمر -رضي الله عنه- يدل على النهي عن أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، فيكون حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- منسوخاً بحديث ابن عمر -رضي الله عنه- (١).

ويعترض على وجهي النسخ بما يلي:

أ- إنه لا يعرف أن حديث ابن عمر -رضي الله عنه- أوالنهي عن الربا جاء بعد حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- حتى يكون منسوخاً بذلك، وما ذكر احتمال، والنسخ لا يثبت به (٢).

ب- إن النهي عن الربا وعن القرض الذي يجر نفعاً، وكذلك عن أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه أدلة عامة، وحديث انتفاع المرتهن من الرهن بالحلب والركوب مقابل نفقته خاص، فيحمل العام على ما عدا محل الخصوص، فلا يكون بينهما تعارض ولا يكون هناك داعياً للنسخ (٣).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في ركوب المرتهن الرهن وحلبه إياه مقابل نفقته على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من الرهن بالركوب ولا


(١) انظر: التمهيد ١٦/ ١٨٦.
(٢) انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٥٢٦ - ٥٢٨.
(٣) انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>