للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحلب ولا بغيره.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول جمهور

أهل العلم (٥).

القول الثاني: للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب ويحلب بقدر نفقته متحرياً للعدل في ذلك.

وهو مذهب الحنابلة (٦)، وقول إسحاق بن راهوية (٧).

القول الثالث: إن الراهن إذا امتنع عن الإنفاق على الرهن فللمرتهن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وإن لم يمتنع عن الإنفاق فليس له ذلك.

وهو قول الأوزاعي، والليث، وأبي ثور (٨).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٠؛ المبسوط ٢١/ ١٠١؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢١٢؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١٠/ ٧٠.
(٢) انظر: المدونة ٤/ ١٤٦؛ المعونة ٢/ ١١٦٣؛ التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٤٣٩.
(٣) انظر: الأم ٣/ ١٧١؛ مختصر المزني ص ١٣٧؛ السنن الكبرى ٦/ ٦٥؛ العزيز ٤/ ٤٩١؛ روضة الطالبين ص ٦٤٦، ٦٤٧؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
(٤) انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ الشرح الكبير ١٢/ ٤٩٠؛ الممتع ٣/ ٢٣٨؛ الإنصاف ١٢/ ٤٩١.
(٥) انظر: التمهيد ١٦/ ١٨٦؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
(٦) انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ الشرح الكبير ١٢/ ٤٩٠؛ الممتع ٣/ ٢٣٧، ٢٣٨؛ الفروع ٦/ ٣٧٨؛ الإنصاف ١٢/ ٤٩٠.
(٧) انظر: المغني ٦/ ٥١١؛ فتح الباري ٥/ ١٧٢.
(٨) انظر: فتح الباري ٥/ ١٧٣؛ سبل السلام ٣/ ٩٦؛ نيل الأوطار ٥/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>