للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو عدم جواز انتفاع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب وبغيره- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من الآية الكريمة وحديث عائشة-رضي الله عنها-الدالان على تحريم الربا. وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

ثانياً: حديث ابن عمر-رضي الله عنها-الدال على نهي أن يحلب أحد ماشية أحد بغير إذنه، وقد سبق ذكره كذلك في دليل القول بالنسخ.

ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: «لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه» (٢).


(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه ص ١٥٧٩، والدارقطني في سننه ٣/ ٣٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٦٧. قال الدارقطني: (وهذا إسناد حسن متصل). وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في بلوغ المرام: (رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله). بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام ٣/ ٩٧.
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ٣٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٩. قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٢٠: (وأخرجه أيضاً-يعني الدارقطني- عن عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا شبابة-فذكر سنده ثم قال: -وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق، قال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه، وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئاً، إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة منها هذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>