للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن نافع قال: ذهبت مع ابن عمر-رضي الله عنهما-إلى رافع بن خديج -رضي الله عنه-، حتى أتاه بالبلاط، فأخبره (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع) (١).

فهذه الأحاديث بعضها يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وبعضها يدل على النهي عن كراء الأرض مطلقاً، فيثبت من مجموعها عدم جواز المزارعة وكراء الأرض بأي حال (٢).

ويعترض عليه: بأن المزارعة ثبتت من فعله -صلى الله عليه وسلم- وفعل خلفائه من بعده -صلى الله عليه وسلم-، والنهي عن المزارعة وكراء الأرض وإن جاء مطلقاً في بعض الأحاديث إلا أن الأحاديث الأخر قد جاءت مفسرة ومبينة للصور المنهي عنها من المزارعة وكراء الأرض، فيجب حمل ما أطلق منها على المقيدة والمفسرة، كما أن النهي في بعض الأحاديث قد يكون للتنزيه وأن منحها أولى من أن يؤخذ عليها خراجاً معلوماً (٣).

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ٥٠، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، ح (١٥٤٧) (١١٠).
(٢) انظر: التمهيد ١٢/ ٣٢٩ - ٣٣١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٧.
(٣) انظر: التمهيد ١٢/ ٣٣٥ - ٣٣٨؛ المغني ٧/ ٥٥٧ - ٥٦٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>