أولاً: إن الأولى والأفضل لمن معه فضول أراضين أن يمنحها أخاه ولا يأخذ عليها خراجاً وأجرة معلومة؛ وذلك لحديث ابن عباس-رضي الله عنهما-، وقد سبق بيانه.
ثانياً: إن من معه أرض ويريد المزارعة واكترائها، فالأفضل من اكترائها ببعض ما يخرج منها اكترائها بالثمن والنقود؛ وذلك:
أ-لحديث رافع بن خديج من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينه عنه، وأنه لا بأس به.
ب-لقلة الاختلاف في هذا النوع من المزارعة واكتراء الأرض، كما يظهر ذلك من
الأقوال في المسألة.
ثالثاً: يجوز المزارعة واكتراء الأرض ببعض ما يخرج منها إذا كان ذلك مشاعاً، ولم يكن بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي؛ وذلك جمعاً بين ما يدل على النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما يدل على جوازها، بحمل ما عمل به النبي -صلى الله عليه وسلم- من إعطاء خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على الجواز، وحمل ما جاء فيها النهي عن المزارعة واكتراء الأرض: إما على أن منحها أفضل من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً. وإما حمل ذلك على ما إذا كان ذلك بجزء معين من الأرض كالماذيانات والسواقي، كما جاء ذلك مفسراً في بعض الروايات، وقد سبق ذكرها.
ومما سبق يظهر رجحان القول الثاني؛ حيث يجمع به بين جميع ما ورد في المزارعة واكتراء الأرض، من الأحاديث الدالة على النهي، والأحاديث الدالة