للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الجواز.

رابعاً: إن القول بنسخ ما يدل على جواز المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرجها غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ-لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان الجمع بين الأدلة يتعذر ادعاء النسخ (١).

ب- إن من شرط الناسخ تأخره على ما يخالفه، وهذا مما لا يصح ادعاؤه في هذه المسألة؛ لإعطاء النبي -صلى الله عليه وسلم- أرض خيبر ليهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وعمله بذلك حتى الموت، والنسخ إنما يكون في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بعد موته (٢).

خامساً: إن القول بنسخ ما يدل على النهي عن المزارعة وكراء الأرض ببعض ما يخرج منها غير صحيح؛ لأن الجمع بين ما ورد في النهي عن المزارعة واكتراء الأرض وبين ما ورد في جوازها ممكن كما سبق بيانه. ومع إمكان الجمع بين الأدلة لا يصح ادعاء النسخ، كما سبق ذكره.

والله أعلم.


(١) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٥٥٧ - ٥٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>