للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجد حلة لذي يزن (١) تباع، فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقدم بها عليه المدينة، فأراده على قبضها هدية فأبى، قال عبد الله (٢): حسبته قال: «إنا لا نقبل شيئاً من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن». فأعطيته حين أبى علىّ الهدية (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على المنع من قبول هدايا المشركين، فتكون ناسخة لما يدل على جواز قبول هداياهم (٤).


(١) ذو يزن لقب لملوك اليمن، وقد أسلم بعضهم، منهم: زرعة بن عفير بن الحارث بن النعمان، وهو المشهور بزرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري، وهو من مشاهير الملوك. وقد كتب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بإسلامهم، مقدم النبي -صلى الله عليه وسلم- من تبوك. انظر: الإصابة ١/ ٦٦١، ٦٦٢.
ومنهم: ذو يزن: مالك بن مرارة الرهاوي، بطن من اليمن، قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- من عند زرعة بن سيف بإسلامهم وإسلام ملوك اليمن. وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. انظر: الإصابة ١/ ٥٥٧، ٣/ ١٧٥٧.
(٢) لم أجد ما أميزه به عن غيره.
(٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٥٤: (رواه أحمد، والطبراني في الكبير وزاد: "فلبسها فرأيتها عليه على المنبر، فلم أر شيئاً أحسن منه فيها يومئذ، ثم أعطاها أسامة بن زيد، فرآها حكيم على أسامة، فقال: يا أسامة أنت تلبس حلة ذي يزن؟ قال: نعم، والله لأنا خير من ذي يزن، ولأبي خير من أبيه. قال حكيم: فانطلقت إلى أهل مكة أعجبهم بقول أسامة" وإسناده رجاله ثقات، وله طريق في علامات النبوة أحسن وأبين من هذه في صفته -صلى الله عليه وسلم-.
(٤) انظر: سنن الترمذي ص ٣٧٣؛ التمهيد ١٠/ ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>