للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففعلت، فذكر الحديث .. (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على جواز قبول هدايا المشركين، فتكون ناسخة لما يدل على المنع من قبول هدياهم؛ لأن مع هذه الأحاديث ما يدل على تأخرها على ما يدل على المنع؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الهدية من المشركين في غزوة تبوك وبعدها كما يدل على ذلك حديث أنس، وأبي حميد الساعدي-رضي الله عنهما-. وغزوة تبوك كانت سنة تسع من الهجرة (٢).

أما ما يدل على المنع، فمنه حديث ملاعب الأسنة، وقد جاء في بعض طرقه ما يدل على أنه قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل واقعة بئر معونة، فعرض عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- الإسلام فلم يسلم، وواقعة بئر معونة كانت بعد أحد سنة أربع من الهجرة (٣).

ومنه حديث حكيم بن حزام -رضي الله عنه-، وقد صرح فيه أنه قدم على رسول الله


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٦٨، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في الإمام يقبل هدايا المشركين، ح (٣٠٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ١٣٣. قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٦٧: (صحيح الإسناد).
(٢) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٥١٥؛ الرحيق المختوم ص ٤٢٩.
(٣) وملاعب الأسنة وإن كان جاء كذلك في بعض طرق روايته أن ذلك كان في غزوة تبوك، لكن تلك الرواية غير محفوظة كما قاله ابن حجر. انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ١٨٣، ١٨٤؛ الإصابة ٢/ ٩٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>