للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-صلى الله عليه وسلم- ليهديه حلة بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة وقبل فتح مكة، فلم يقبل منه الهدية؛ لأنه لم يكن أسلم بعد، وإنما أسلم عام الفتح (١).

فيثبت من مجموع ما سبق: أن ما يدل على جواز قبول الهدية من المشركين متأخر فيكون ناسخاً لما يدل على المنع منه؛ لتأخره عليه (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب جمهور أهل العلم-منهم أصحاب المذاهب الأربعة- إلى جواز قبول هدية الكافر (٣).

مستدلين بأحاديث كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بنسخ ما يدل على منع قبول هدايا الكفار (٤).

وذهب بعض أهل العلم إلى منع وكراهية قبول الهدية منهم (٥).


(١) راجع تخريج حديث حكيم -رضي الله عنه-، وانظر: الإصابة ١/ ٣٩٧.
(٢) انظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٦٠٤؛ النهاية في غريب الحديث ١/ ٧١٦؛ نيل الأوطار ٦/ ٦؛ تحفة الأحوذي ٥/ ١٨٩.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ١٢٣، ١٢٤؛ الاستذكار ٤/ ٨٨، ٨٩؛ المغني ١٣/ ٢٠٠؛ الشرح الكبير ١٠/ ٣٠٢، ٣٠٣؛ الفروع ١٠/ ٢٨٧؛ فتح الباري ٥/ ٢٧٢؛ عمدة القاري ٩/ ٤٣٦ - ٤٣٨؛ التاج والإكليل ٤/ ٥٥٣؛ مواهب الجليل ٤/ ٥٥٣، ٥٥٤؛ نيل الأوطار ٦/ ٦؛ تحفة الأحوذي ٥/ ١٨٩.
(٤) انظر: فتح الباري ٥/ ٢٧٢؛ عمدة القاري ٩/ ٤٣٦ - ٤٣٨؛ نيل الأوطار ٦/ ٦؛ تحفة الأحوذي ٥/ ١٨٩.
(٥) انظر: سنن الترمذي ص ٣٧٣؛ التمهيد ١٠/ ١٢٢، ١٢٣؛ فتح الباري ٥/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>