للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستدلين بالأحاديث السابقة في دليل القول بنسخ ما يدل على جواز قبول هداياهم؛ فإنها تدل على النهي من قبول هداياهم (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى امتناع قبول هداياهم فيما أهدي له -صلى الله عليه وسلم- خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين (٢).

وذلك بحمل ما يدل على النهي من قبول هداياهم فيما أهدي للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة، وحمل ما يدل على الجواز فيما أهدي للمسلمين (٣).

واعترض عليه: بأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له -صلى الله عليه وسلم- خاصة (٤).

وذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز قبول الهدية ممن يريد بها التودد والموالاة، وجواز قبولها ممن يُرجى من قبول هديته تأنيسه وتأليفه على الإسلام (٥).

وذلك بحمل ما يدل على النهي على الحالة الأولى، وحمل ما يدل على الجواز على الحالة الثانية (٦).


(١) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٢) نسب هذا القول ابن حجر وغيره إلى الطبري. انظر: فتح الباري ٥/ ٢٧٢؛ عمدة القاري ٩/ ٤٣٨؛ تحفة الأحوذي ٥/ ١٨٩.
(٣) راجع المصادر في الحاشية السابقة.
(٤) انظر: فتح الباري ٥/ ٢٧٢.
(٥) انظر: فتح الباري ٥/ ٢٧٢؛ عمدة القاري ٩/ ٤٣٨؛ تحفة الأحوذي ٥/ ١٨٩.
(٦) ارجع المصادر في الحاشية السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>