للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطبته: «إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمة من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية» (١).

خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (نسختها آية الميراث يعني {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (٢).

فهذه الأدلة تدل على أنه كان أولاً وجوب الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ الله ذلك فجعل لكل واحد منهم نصيباً مفروضاً، وأعطى كل ذي


(١) أخرجه الترمذي في سننه ص ٤٧٩، كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، ح (٢١٢١)، والنسائي في سننه-واللفظ له- ص ٥٦٧، كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية لوارث، ح (٣٦٤٢)، وابن ماجة في سننه ص ٤٦١، كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، ح (٢٧١٢)، وأحمد في المسند ٢٩/ ٢١٠، والدارمي في سننه ٢/ ٥١١، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٣٢. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٤٧٨، وصحيح سنن النسائي ص ٥٦٧. وقال ابن حجر في الفتح ٥/ ٤٣٩: (وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي، وعن أنس عند ابن ماجة، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني، وعن جابر عند الدارقطني أيضاً، وقال: الصواب إرساله. وعن علي عند ابن أبي شيبة. ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً، بل جنح الشافعي في "الأم" إلى أن هذا المتن متواتر).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٣٤، ونحوه ابن جرير في جامع البيان ٢/ ٨٨٣، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>