للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق حقه؛ لذلك فلا وصية للوالدين والأقربين الوارثين (١).

وجمهور أهل العلم ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة على أن الوصية للوالدين والأقربين

الوارثين قد نُسخ؛ لذلك لا وصية لوارث بدون إذن الورثة (٢).

وذلك لأدلة كثيرة منها ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ (٣).

وذهب بعض أهل العلم منهم ابن جرير الطبري: إلى أن الوصية للوالدين والأقربين والمذكورة في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٤). غير منسوخة، وأن الآية وإن كانت عامة إلا أن المراد بها


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ٨٨٢؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٠١، ٢٠٢؛ التمهيد ١٣/ ٢٣٣، ٢٣٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٣١؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ٢٢١ - ٢٢٩؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٥٩.
(٢) راجع المصادر في الحاشية السابقة، وانظر: المبسوط ٢٧/ ١٨١؛ الهداية وشرحه العناية ١٠/ ٤٢٣؛ عمدة القاري ١٠/ ٢١"؛ الاستذكار ٦/ ٢٧٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٤٦"؛ الأم ٤/ ١٠٦؛ فتح الباري ٥/ ٤٤٠"؛ المغني ٨/ ٣٩٦؛ الشرح الكبير ١٧/ ٢٢٢؛ الممتع ٤/ ١٩٩".
(٣) انظر: جامع البيان ٢/ ٨٨٢؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٠١، ٢٠٢؛ التمهيد ١٣/ ٢٣٣، ٢٣٧؛ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٤٣١؛ نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/ ٢٢١ - ٢٢٩؛ فتح الباري ٥/ ٤٣٩، ٤٤٠؛ عمدة القاري ١٠/ ٢٠.
(٤) سورة البقرة، الآية (١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>