للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البعض أي الوالدين والأقربين الذين لا يرثون؛ فلذلك يشرع الوصية لهم (١).

قالوا: والأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ ليست منافية ولا معارضة للآية حتى يقال فيها بالنسخ، بل هي مخصصة لعمومها؛ حيث إنها بينت أن الوصية لا تجوز للوارث، أما من لا يرث من الوالدين والأقربين فيوصى له لأجل هذه الآية (٢).

واعترض عليه: بأن ما ذكر احتمال، وابن عباس -رضي الله عنه- قد ذكر أنه كان أولاً وقبل نزول المواريث المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ الله من ذلك ما أحب، وجعل المواريث مقدرة. وقوله هذا وإن كان موقوفاً لفظاً إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول آية المواريث، فيكون ذلك في حكم المرفوع، فلا يعدل عن تفسيره وقوله هذا؛ ولذلك أخذ به جمهور أهل العلم، وذهبوا إلى نسخ الوصية المذكورة في الآية الكريمة، بل حكاه بعضهم إجماعاً كما سبق ذكره (٣).

الراجح

والراجح عندي-والله أعلم بالصواب- هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين قد نسخ، لذلك


(١) انظر: جامع البيان ٢/ ٨٧٩ - ٨٨٠؛ الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٥٩.
(٢) انظر: جامع البيان ٢/ ٨٧٩ - ٨٨٠.
(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/ ٢٠٠، ٢٠١؛ فتح الباري ٥/ ٤٣٩؛ عمدة القاري ١٠/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>