للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف (١).

رابعاً: عن تميم الداري -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله ما السنة في رجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته» (٢).


(١) سبق تخريجه في ص ١٤٢٢.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤٤٤، كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، ح (٢٩١٨)، والترمذي في سننه ص ٤٧٦، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل، ح (٢١١٢)، وابن ماجة في سننه ص ٤٦٨، كتاب الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، ح (٢٧٥٢)، وابن أبي شيبة في مسنده ٢/ ٣١٩، وأحمد في المسند ٢٨/ ١٤٤، والدارمي في سننه ٢/ ٤٧٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣٨. وصححه أبو زرعة الدمشقي كما في الفتح ١٢/ ٥٣. والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣٨. وقال ابن القيم في تهذيب السنن ٤/ ١٨٦: (وحديث تميم وإن لم يكن في رتبة الصحيح، فلا ينحط عن أدنى درجات الحسن، وقد عضده المرسل، وقضاء عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد ا لعزيز برواية الفرائض، وإنما يقتضي تقديم الأقارب عليه، ولا يدل على عدم توريثه إذا لم يكن له نسب). وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤٤٤: (حسن صحيح).
وقال الشافعي في الأم ٤/ ٨٣: (ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز بن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري، وابن الموهب ليس بالمعروف عندنا ولا نعلمه لقي تميماً). وانظر مختصر السنن للمنذري ٤/ ١٨٥ ونقل ابن حجر في الفتح ١٢/ ٥٣، عن البخاري أنه جزم في التاريخ بأنه لا يصح لمعارضته حديث: "الولاء لمن أعتق". وقال الخطابي في معالم السنن ٤/ ١٨٦: (وضعف أحمد بن حنبل حديث تميم هذا). وقال الترمذي في سننه ص ٤٧٧: (هو عندي ليس بمتصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>