للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن الخطاب -رضي الله عنه-، وهو مما يدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة لم ينسخ مطلقاً، بل يُتوارث به عند فقد الأقارب وذوي الأرحام، وإلا لما قضى به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (١).

ثالثاً: إن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا حلف في الإسلام» قاله -صلى الله عليه وسلم- عند فتح مكة، كما جاء التصريح به في بعض الروايات، وحديث تميم الداري بعده؛ لأن تميم الداري -رضي الله عنه- أسلم سنة تسع (٢)، ويظهر من روايات حديثه أنه سمع هذا الحديث من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد إسلامه، فيكون فيه دلالة على أن نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة ليس مطلقاً وكلياً، بل عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام، وأنه يتوارث به عند عدم وجود أحد منهم.

والله أعلم.


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٤؛ الشرح الكبير ١٨/ ٨؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ١٨٦.
(٢) انظر: تهذيب التهذيب ١/ ٤٧١؛ الإصابة ١/ ٢٠٧؛ فتح الباري ١٢/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>