للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو عدم التوارث بالحلف والمعاقدة-بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ ما يدل على التوارث بالحلف والمعاقدة.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة قد نسخ، لذلك فلا يُتوارثُ به (١).

الراجح

بعد ذكر القولين في المسألة وأدلة كل قول يظهر لي- والله أعلم بالصواب- أن الراجح هو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود الأقارب وذوي الأرحام، كما هو القول الأول، وذلك لما يلي:

أولاً: لأن هذا القول يمكن أن يجمع به بين الأدلة جميعاً؛ وذلك بحمل ما يدل على نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة على ما إذا كان يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام، وحمل ما يدل على التوارث به على ما إذا لم يوجد أحد منهم. والجمع بين الأدلة أولى من إلغاء بعضها. كما أن النسخ لا يصار إليه عند إمكان الجمع بين الأدلة (٢).

ثانياً: إن التوارث به جاء فيه بعض الآثار، وعضد ذلك قضاء عمر


(١) انظر: الأم ٤/ ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٧؛ المغني ٩/ ٢٥٥؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٩.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٩٥؛ تهذيب السنن لابن القيم ٤/ ١٨٦؛ فتح الباري ٤/ ٣٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>