للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (١).

القول الثاني: لا يتوارث به.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول جمهور أهل العلم (٥).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو التوارث بالحلف والمعاقدة عند عدم وجود أحد من القرابات وذوي الأرحام- بأدلة منها ما سبق في دليل القول بنسخ التوارث بالحلف والمعاقدة عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام.

ووجه الاستدلال منها هو: أن تلك الأدلة تدل على التوارث بالحلف والمعاقدة إلا أنه جُعلت الأقاربُ وذووا الأرحام أولى منهم، فدل ذلك على توارثهم عند عدم وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام (٦).


(١) انظر: تهذيب السنن ٤/ ١٨٦؛ الفروع ٨/ ٧؛ الإنصاف ١٨/ ٨.
(٢) انظر: المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٥؛ القوانين الفقهية ص ٢٨٥.
(٣) انظر: الأم ٤/ ٨٣، ٨٦؛ مختصر المزني ص ١٩١؛ روضة الطالبين ص ٩٩٧؛ فتح الباري ١١/ ٥٤.
(٤) انظر: المغني ٩/ ٢٥٥؛ الشرح الكبير ١٨/ ٧؛ الفروع ٨/ ٧؛ الإنصاف ١٨/ ٧.
(٥) انظر: بداية المجتهد ٤/ ١٥٩٥؛ المغني ٩/ ٢٥٤؛ فتح الباري ١٢/ ٥٤.
(٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤؛ المغني ٩/ ٢٥٥؛ الشرح الكبير ١٨/ ٨؛ تهذيب السنن ٤/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>