للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض الآخرين، وهو وإن لم يكن صريحاً في أحقية الحليف بالميراث إلا أن احتمال ذلك احتمال أقوى وأولى من غيره؛ حيث ابتدر هذا الاحتمال إلى فهم الأكثرين، وقضى به عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في التوارث بالحلف والمعاقدة بعد اتفاقهم على عدم التوارث به ما دام يوجد أحد من الأقارب وذوي الأرحام (٢)، على قولين:

القول الأول: يُتوارث بالحلف والمعاقدة إذا لم يوجد الوارث من الأقارب وذوي الأرحام.

وهو مذهب الحنفية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول الحكم، وحماد، وإسحاق بن راهوية. وروى نحوه عن عمر بن الخطاب وابن مسعود-رضي الله عنهما- وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي (٥).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥؛ تهذيب السنن ٤/ ١٨٦؛ فتح الباري ١١/ ٥٣.
(٢) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٤١١ - ٢٤١٥؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤؛ المعونة ٣/ ١٦٤٩؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٧ - ٣٧٢.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣؛ مختصر القدوري ص ٢٤٧؛ عمدة القاري ٨/ ٦٥٧؛ الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين ١٠/ ٤١٥.
(٤) انظر: المغني ٩/ ٢٥٤؛ الشرح الكبير ١٨/ ٨؛ الإنصاف ١٨/ ٨؛ التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للشيخ الفوزان ص ٤٠.
(٥) انظر: معالم السنن ٤/ ١٨٥؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٣، ٢٣٤؛ المغني ٩/ ٢٥٤، ٢٥٥؛ تهذيب السنن ٤/ ١٨٥، ١٨٦؛ فتح الباري ١١/ ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>