للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلفاً في الإسلام» (١).

وإذا جاء النهي عن الحلف في الإسلام فكيف يتوارث به؟ (٢).

وأجيب عنه: بأن النهي إنما جاء عن الحلف بمعنى حلف الجاهلية، أما غيره فليس بمنهي عنه، بدليل الأحاديث الأخرى (٣).

واعترض على هذا الجواب: بأن الأحاديث التي جاء فيها ما يدل على جواز الحلف في الإسلام، فإنها تحتمل أن تكون منسوخة بالأحاديث التي تدل على أنه لا حلف في الإسلام (٤).

أما حديث تميم -رضي الله عنه- فمع ما فيه من كلام لأهل العلم- ليس بصريح في التوارث، بل قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) يحتمل أن يراد به رعي الذمام والإيثار بالبر، ونحوهما من الأمور (٥).

وأجيب عن هذا: بأنه يحمل النهي عن الحلف في الإسلام بما كان بمعنى حلف الجاهلية، ولا يكون النسخ لمطلق الحلف والمعاقدة بدليل أحاديث الجواز؛ وذلك جمعاً بين هذه الأحاديث كلها.

وأن حديث تميم الداري -رضي الله عنه- وإن ضعفه بعض أهل العلم فقد صححه


(١) أخرجه أحمد في المسند ١١/ ٥١٦، والطبري في جامع البيان-واللفظ له- ٤/ ٢٤١٦، وابن الجارود في المنتقى ص ٣٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٥٤.
(٢) انظر: تفسير ابن كثير ١/ ٤٦٤، ٤٦٥؛ فتح الباري ٤/ ٥٨٣.
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٣٤، ٢٣٥.
(٤) انظر: فتح الباري ٤/ ٥٨٣؛ تحفة الأحوذي ٦/ ٢٩٣.
(٥) انظر: معالم السنن ٤/ ١٨٥؛ تهذيب السنن ٤/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>