للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضيتيه، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً) (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أم سلمة، وابن عباس، وأنس -رضي الله عنهم -يدل على صحة نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها؛ لأن العباس -رضي الله عنه- لم يكن ولياً لميمونة-رضي الله عنها-، وعمر بن سلمة وأنس-رضي الله عنهما-كانا صغيرين فلم يكن لهما ولاية (٢).

وحديث عائشة-رضي الله عنها-يدل على عدم صحة نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، لكن عائشة عملت على خلافه؛ حيث زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وذلك بغير إذن عبد الرحمن، فيكون في ذلك دلالة على صحة أن تتزوج المرأة بغير إذن وليها، وأن ما يدل على عدم جواز ذلك قد نسخ؛ لذلك عملت عائشة -رضي الله عنها- بخلافه، كما أن الراوي لما يدل على عدم الصحة هو الزهري، وهو كذلك ممن يرى صحة نكاح المرأة بغير إذن وليها، فهوكذلك مما يستدل منه على النسخ، وإلا لما خالفا لما ثبت عندهما من النبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث أنس في نكاح أم سليم كان قبل الهجرة، أما ما روي


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤٣٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٨. وسنده صحيح. وصححه بعض أهل العلم وأقر ذلك ابن حزم في المحلى ٩/ ٢٨، ٣٠.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٢؛ أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٨٦؛ المحلى ٩/ ٣٦، ٣٧.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٢؛ المحلى ٩/ ٢٩؛ العناية ٣/ ٢٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>