للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: يستحب أن لا تتزوج المرأة إلا بإذن وليها، فإن تزوجت بغير إن وليها فإنه يصح النكاح، لكن إن زوجت نفسها من غير كفء فلوليها فسخ النكاح.

وهو قول أبي حنفية، وظاهر المذهب عند الحنفية (١). وروي نحوه عن الزهري، والشعبي (٢).

القول الثاني: لا تُزوج المرأة نفسها، ولا يعقد نكاحها إلا وليها.

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، و الحنابلة (٦).


(١) وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد. انظر: موطأ محمد بن الحسن ص ١٨٢؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٣؛ مختصر القدوري ص ١٤٦؛ المبسوط ٥/ ١٣؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٢٥٥، ٢٥٦؛ الاختيار ٣/ ٩٠؛ حاشية ابن عابدين ٤/ ١١٥.
(٢) انظر: التمهيد ١١/ ٣٠؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٤٩.
(٣) هذا هو قول محمد المشهور، وذكر الطحاوي أنه قول أبي يوسف الأخير، وذكر بعض الحنفية عنه عكس ذلك. انظر: الموطأ لمحمد ص ١٨٢؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٣؛ مختصر القدوري ص ١٤٦؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/ ٢٥٥، ٢٥٦.
(٤) انظر: المعونة ٢/ ٧٢٧؛ التمهيد ١١/ ٢٤؛ بداية المجتهد ٣/ ٩٤٩؛ جامع الأمهات ص ٢٥٥؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٣٤٩.
(٥) انظر: الأم ٥/ ٢١؛ مختصر المزني ص ٢٢٤؛ التنبيه ص ٢٢٣؛ روضة الطالبين ص ١١٨١، ١١٨٢؛ مغني المحتاج ٤/ ٣٤٩.
(٦) انظر: المغني ٩/ ٣٤٥؛ الشرح الكبير ٢٠/ ١٥٥؛ الممتع ٥/ ٤٠؛ الإنصاف ٢٠/ ١٥٥؛ الإقناع ٣/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>