للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة -رضي الله عنهم-. وإليه ذهب سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وشريح، والنخعي، وجابر بن زيد، والثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وابن المبارك، وعبيد الله العنبري، و

إسحاق، وأبو عبيد، وابن جرير الطبري، وابن حزم (١).

وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (٢).

القول الثالث: إن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، فإن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجاز نفذ وإلا فلا.

وهو قول لمحمد بن الحسن (٣)، وروي ذلك عن ابن سيرين، والقاسم بن محمد، والحسن (٤).

القول الرابع: إن البكر لا يزوجها إلا وليها، والثيب لها أن تتزوج بغير إذن وليها.

وهو قول داود الظاهري (٥).


(١) انظر: سنن الترمذي ص ٢٦٠؛ التمهيد ١١/ ٢٤؛ المحلى ٩/ ٢٥، ٣٢؛ المغني ٩/ ٣٤٥.
(٢) انظر: فتح الباري ٩/ ١٠٥.
(٣) انظر: المبسوط ٥/ ١٣؛ الهداية مع شرحه فتح القدير ٣/ ٢٥٩.
(٤) انظر: المحلى ٩/ ٣٣؛ المغني ٩/ ٣٤٥.
(٥) انظر: المحلى ٩/ ٣٣؛ بداية المجتهد ٣/ ٤٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>