للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه: بأن الآية وإن كانت عامة في اختيار الأزواج وعقد النكاح وغيره، إلا

أنه خص من عمومها عقد النكاح بدليل الأحاديث الدالة على أن عقد النكاح من خصوصيات الأولياء (١).

رابعاً: ما سبق ذكره في دليل القول بالنسخ من حديث أم سلمة، وابن عباس وأنس -رضي الله عنهم-.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، كما سبق ما يعترض به عليه.

خامساً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس للوليّ مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر وصمتها إقرارها» (٣).


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢١٢؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ١٧٧.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٢٣، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ح (١٤٢١) (٦٦).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٨، كتاب النكاح، باب في الثيب، ح (٢١٠٠)، والنسائي في سننه ص ٥٠٥، كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، ح (٣٢٦٣)، وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٤٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٩٢. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه معمر، ورواه غيره بغير هذا للفظ؛ لذلك قال الدارقطني بعد ذكر الحديث بغير هذا اللفظ: (تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان، وخالفهما معمر في إسناده فأسقط منه رجلاً، وخالفهما إيضاً في متنه فأتي بلفظ آخر وهم فيه؛ لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمراً، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (قال علي: سمعت النسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه، وكذا قال علي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>