(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٢٣، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، ح (١٤٢١) (٦٦). (٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٨، كتاب النكاح، باب في الثيب، ح (٢١٠٠)، والنسائي في سننه ص ٥٠٥، كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، ح (٣٢٦٣)، وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٤٥، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٣٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٩٢. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه معمر، ورواه غيره بغير هذا للفظ؛ لذلك قال الدارقطني بعد ذكر الحديث بغير هذا اللفظ: (تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان، وخالفهما معمر في إسناده فأسقط منه رجلاً، وخالفهما إيضاً في متنه فأتي بلفظ آخر وهم فيه؛ لأن كل من رواه عن عبد الله بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمراً، واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه). وقال البيهقي بعد ذكر الحديث: (قال علي: سمعت النسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه، وكذا قال علي). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٣١٨.