للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلطان فأجاز ذلك وليها (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن المرأة لا تزوج نفسها، ولا يعقد نكاحها إلا وليها-بأدلة منها ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (٢).

ثانياً: قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (٣).

ففي هاتين الآيتين دلالة على أن الرجل هو الذي يتولى عقد النكاح لا المرأة؛ لأنه سبحانه وتعالى خاطب في الآية الأولى أولياء النساء بأن لا يُنكحوهن المشركين حتى يؤمنوا، وفي الآية الثانية خاطب سبحانه وتعالى الرجال بإنكاح الأيامى والرقيق (٤).

واعترض عليه: بأن الآية الأولى مترددة بين أن تكون خطاباً للأولياء أو لأولي الأمر، ثم هو خطاب بالمنع، والمنع بالشرع، فيستوي فيه الأولياء


(١) انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/ ٤١١، ٤١٢.
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٣) سورة النور، الآية (٣٢).
(٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٦٩؛ مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٣٢؛ فتح الباري ٩/ ١٠١؛ سبل السلام ٣/ ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>