للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعترض عليه بما يلي:

أ- أن في ثبوت ذلك عن علي -رضي الله عنه- نظراً (١)، وقد صح عنه أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن وليّ) (٢).

ب-أنه جاء في بعض تلك الروايات أن والد تلك المرأة كان نصرانياً (٣)؛ وإذ كان كذلك فلا يجوز حكمه فيها؛ لذلك جعل عليّ -رضي الله عنه- الأمر إليها، وهي قد رضيت، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بوليّ، وعليّ -رضي الله عنه- كان حينئذ


(١) راجع الكلام عليه في تخريج ما روي عنه.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٠، وقال: (هذا إسناد صحيح. وقد روي عن علي -رضي الله عنه- بأسانيد أخر وإن كان الاعتماد على هذا دونها). وأخرج نحوه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٢٩.
(٣) انظر: سنن الدارقطني ٣/ ٣٢٣؛ أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>