للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير وليّ، فأنكحها رجلاً، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها) (١).

ووجه الاستدلال منهما كالاستدلال من حديث عائشة وأبي موسى وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو أن النكاح لا يصح إلا بإذن الولي، لكن إن تزوجت بغير إذن وليها كان نكاحها موقوفاً على إجازة الولي، فإن أجاز نفذ وإلا فلا- بما يلي:

أولاً: الأحاديث التي جاء فيها أنه لا نكاح إلا بولي، ومنها حديث عائشة-رضي الله عنها-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث (٢).

ثانياً: عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة -رضي الله


(١) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ١٤، وعبد الرزاق في المصنف-واللفظ له- ٦/ ١٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٧٩. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٦٠: (وفيه انقطاع، لأن عكرمة لم يدرك ذلك). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٤٩: (فالسند صحيح لولا أنه منقطع، قال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد لم يسمع من عمر، وسمع من ابنه).
(٢) سبق تخريه في دليل القول بالنسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>