للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهن. فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جُمعوا لها ودعوا لهم القافة (١)، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطته (٢) به ودُعي ابنه، لا يمتنع من ذلك. فلما بُعث محمد -صلى الله عليه وسلم- بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم) (٣).

وهذا الحديث كذلك مما يدل على اشتراط الولي؛ لأنه يدل على بطلان جميع أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها (٤).

سابعاً: عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: (لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان) (٥).

وعن عكرمة بن خالد (٦): (أن الطريق جمعت ركباً، فجعلت امرأة


(١) القافة جمع قائف، وهو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبَه الرجل بأخيه وأبيه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٥٠٠.
(٢) التاطته، هو من لطئ، يقال: لطئ بالأرض ولطأ بها إذا لزق والتصق. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٦٠٠.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١٤، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، ح (٥١٢٧).
(٤) انظر: فتح الباري ٩/ ١٠٣؛ سبل السلام ٣/ ٢٣٤.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٤١٥، والدارقطني في سننه-واللفظ له- ٣/ ٢٢٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٠. قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٥٠: (رجاله ثقات ولكنه منقطع أيضاً بين سعيد وعمر).
(٦) هو: عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام، المخزومي، القرشي، ثقة، روى عن أبي هريرة وابن عباس، و غيرهما، وروى عنه: ابن جريج، وقتادة، وغيرهما. انظر: تهذيب التهذيب ٧/ ٢٢٤؛ التقريب ١/ ٦٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>