للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصدقها ثم ينكحها (١).

سادساً: عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته: (أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيُصدقها ثم ينكحها. ونكاح الآخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها (٢): أرسلي إلى فلان فاستبضعي (٣) منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي استبضعت منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها فإذا حملت ووضعت ومرّ ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، وهُنّ البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً لمن أرادهن دخل


(١) انظر: فتح الباري ٩/ ١٠١.
(٢) الطمث الحيض. النهاية في غريب الحديث ٢/ ١٢٢.
(٣) استبضعي استفعال من البضع، وهو يطلق على النكاح والجماع، وعلى الفرج. والمراد به هنا الجماع. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>