للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موسى الأشعري، وأبي هريرة، وابن عباس-رضي الله عنهم- الدال على أنه لا نكاح إلا بوليّ، وأن النكاح بغير إذن الولي باطل (١).

واعترض عليه: بأن حديث عائشة-رضي الله عنها-متكلم فيه، وباقي الأحاديث تدل على أنه لا نكاح إلا بوليّ، لكن المراد بذلك النفي نفي الكمال لا نفي الصحة؛ وذلك جمعاً بينها وبين الأحاديث الدالة على صحة النكاح بغير الولي كحديث ابن عباس -رضي الله

عنهما-وغيره (٢).

وأجيب عنه: بأن حديث عائشة-رضي الله عنها-صححه جماعة من الأئمة (٣)، وأن المراد بالنفي في تلك الأحاديث نفي الصحة؛ لما يلي:

أ-لحديث عائشة-رضي الله عنها-السابق: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فإنه يدل على بطلان النكاح بغير إذن الولي (٤).

ب-لحديث عائشة-رضي الله عنها-التالي؛ فإنه يدل على بطلان جميع أنواع الأنكحة سوى النكاح الذي يخطب فيه الرجل إلى الرجل وليته


(١) انظر: الأم ٥/ ١٤، ٢١؛ الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٧٠، ٧١؛ المغني ٩/ ٣٤٥؛ سبل السلام ٣/ ٢٢٨ - ٢٣٠، ٢٣٣.
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٨٧؛ المبسوط ٥/ ١٥؛ بدائع الصنائع ٢/ ٥١٦؛ فتح القدير ٣/ ٢٦٠.
(٣) وممن صححه أو حسنه: يحيى بن معين، والترمذي، وأبو عوانة، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن حزم. انظر: المستدرك ٢/ ١٨٢؛ المحلى ٩/ ٣٠؛ فتح الباري ٩/ ١١٠؛ سبل السلام ٣/ ٢٢٩.
(٤) انظر: الأم ٥/ ١٤؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>