للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيامة، كما يدل عليه بعض الأحاديث منه حديث سبرة -رضي الله عنه-.

قالوا: وحديث عليّ الذي يدل على تحريمها، فإنه روي بألفاظ مختلفة، والصحيح منه هو الرواية الأولى وهي: (إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر). فقوله: (نهى عن المتعة) كلام مكتفياً بما فيه، وزمن خيبر يتعلق بلحوم الحمر الأهلية، فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن فرواه بغيره من الألفاظ؛ لذلك فلا يكون في حديث عليّ -رضي الله عنه- دلالة على نسخ المتعة يوم خيبر، بل النهي عنها كان عام فتح مكة، فيكون حديث علي -رضي الله عنه- موافقاً لحديث سبرة -رضي الله عنه-.

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، منهم: سفيان بن عيينة، وأبو عبيد، واختاره ابن القيم (١).

ويعكر على هذا القول: بأنه لا يساعده جميع الروايات لحديث علي -رضي الله عنه- مع أنها كذلك صحيحة، كما أنه جاءت روايات أخرى عن بعض الصحابة-رضي الله عنهم- غير عليّ -رضي الله عنه- تدل على أن النهي عنها كان يوم خيبر (٢).

القول الثالث: إن المتعة كانت مشروعة في صدر الإسلام وفي حالات أسفارهم؛ لذلك نهاهم عنها غير مرة، ثم أباحها لهم في أوقات


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٧٥؛ التمهيد ١١/ ٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٠١؛ زاد المعاد ٣/ ٤٥٩، ٤٦٠؛ فتح الباري ٩/ ٨٢.
(٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٠١؛ فتح الباري ٩/ ٨٢؛ أضواء البيان ١/ ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>