للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مختلفة حتى حرمها عليهم في آخر أيامه -صلى الله عليه وسلم- وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت، فكان ذلك ناسخاً لما سبقه من الإباحة.

وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، منهم الحازمي (١).

وهذا القول له وجه؛ لأن الأحاديث التي سبقت في دليل القول بالنسخ تدل على ما يلي:

١ - إن المتعة كانت مباحة، ثم نهى عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة خيبر، وهذا يدل عليه حديث علي، وابن مسعود، وابن عمر-رضي الله عنهم-. وهي أحاديث صحيحة.

٢ - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن عام فتح مكة في المتعة، ثم نهي عنها قبل الخروج منها. وهذا يدل عليه حديث سبرة -رضي الله عنه-، وهو كذلك حديث صحيح.

٣ - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها بعد ثلاثة أيام. وهذا يدل عليه حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-، وهو كذلك صحيح.

٤ - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة وحرمها عند الخروج لغزوة تبوك. وهذا يدل عليه حديث أبي هريرة، وجابر-رضي الله عنهما-، وليس فيهما ما يدل على الإذن فيها. وفي إسناد الحديثين كلام، لكن يقوي بعضهما البعض.

٥ - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة في حجة الوداع، وهذا يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي، وحديث سبرة -رضي الله عنهما-. وهما حديثان صحيحا الإسناد.


(١) انظر: الحاوي ٩/ ٣٣٠؛ الاعتبار ص ٤٢٧؛ فتح الباري ٩/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>