للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم حديث علي -رضي الله عنه- ليس فيه ما يدل على الإذن بها. أما حديث سبرة -رضي الله عنه- فجاء في بعض طرقه الإذن بها ثم النهي عنها. وقد تكلم عليه بعض أهل العلم (١).

٦ - إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المتعة، وقال: (هي حرام إلى يوم القيامة). وهذا يدل عليه إحدى رواية كل من حديث علي، وحديث سبرة -رضي الله عنهما-.

ثم حديث علي -رضي الله عنه- ليس فيه ما يدل على تعين تاريخه. أما حديث سبرة -رضي الله عنه- فجاء في بعض طرقه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ذلك في حجة الوداع (٢)، وفي


(١) قال البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣١ - بعد ذكر هذه الرواية: (وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جريج، والثوري، وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر، وهو وهم منه، فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح). وقال الشيخ الألباني في الإرواء ٦/ ٣١٤: (والجواب: أن عبد العزيز هذا قد اضطرب عليه فيه، كما يشعر بذلك التأمل فيما سقته من التخريج لحديثه، فبعضهم ذكر فيه المتعتين، وبعضهم لم يذكر فيه إلا متعة الحج، ولا ذكروا أنها كانت في حجة الوداع، فهذا كله يدل على أنه (أعني عبد العزيز) لم يضبط حديثه، وذلك مما لا يستبعد عنه، فإنه متكلم فيه من قبل حفظه، مع كونه من رجال الشيخين).
(٢) قد تتبعت طرق هذا الحديث، فهو من طريق عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه، ليس فيه إشارة إلى أن ذلك كان عام فتح مكة أو كان في حجة الوداع، وهو أخرجه مسلم وغيره. وهو-أي الحديث- من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه، ليس في بعضه ذكر التاريخ، وهو أخرجه مسلم. وجاء في بعضه أن ذلك كان في حجة الوداع، لكن جاء فيه كذلك الإذن بها ثم النهي عنها، وهو قد أخرجه غير واحد، منهم عبد الرزاق في مصنفه، وأحمد في المسند، والدارمي في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى. وهو-أي الحديث- من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه عن جده، جاء فيه أن ذلك كان عام فتح مكة، وهو أخرجه ابن عبد البر في التمهيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>