للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعضه أنه -صلى الله عليه وسلم- قاله عام فتح مكة (١).

فظاهر هذه الأحاديث يدل على أن الإذن بالمتعة ثم النهي عنها ونسخها وقع عدة مرات (٢).

لكن قوله -صلى الله عليه وسلم- «هي حرام إلى يوم القيامة» إن كان قاله -صلى الله عليه وسلم- عام فتح مكة فلا يصح الإذن بالمتعة بعد ذلك؛ لأنه يدل على تأبيد التحريم إلى يوم القيامة، لذلك فلا يكون بعد ذلك إباحة لها (٣).

أما إن كان -صلى الله عليه وسلم- قاله في حجة الوداع، ولم يقله قبل ذلك فليس ما يمنع من الإذن بها بعد ذلك، ومجرد النهي عنها ليس دليلاً على المنع التأبيدي؛ لأن النهي عنها قد ثبت يوم خيبر ثم ثبت الإذن بها عام فتح مكة، ثم نهى عنها -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك.

أما الثاني، وهو هل نسخ المتعة من ناسخ القرآن ومنسوخه أم من ناسخ الحديث ومنسوخه، فقد اختلف فيه أهل العلم كذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن المتعة كانت مباحة بالقرآن، وذلك في قوله تعالى: {فَمَا


(١) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١١/ ٩٥، وأشار إليه ابن حجر في الفتح ٩/ ٨٣.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٤٢٧؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٦.
(٣) انظر: صحيح ابن حبان ص ١١٢٤؛ فتح الباري ٩/ ٨٣؛ أضواء البيان ١/ ٢٥٣، ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>