للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}. (١) فإن المراد به نكاح المتعة؛ لذلك قرأه أبي بن كعب، وابن عباس-رضي الله عنهم-وسعيد بن جبير: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢)، ثم نسخت بالقرآن، فروي عن عليّ -رضي الله عنه- أنه قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة»، وقال: (إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله عز وجل النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت) (٣).

وفي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إن الله حرم (أو هدم) المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث» (٤).

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: (نسخها الطلاق والعدة والميراث) (٥).

وقال سعيد بن المسيب: (نسخها الميراث) (٦).

وروي كذلك نسخ المتعة بالقرآن عن: عائشة، وابن عباس-رضي الله


(١) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٢) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٣٦٠، ٢٣٦١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥.
(٣) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٥٠٥؛ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٧٩.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٥٠٥، والنحاس في ناسخ القرآن ومنسوخه ص ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>