للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنهم-والقاسم بن محمد، وسالم، وعروة. ونسبه القرطبي إلى الجمهور (١).

القول الثاني: إن المتعة دل على إباحتها ثم نسخها سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهي من ناسخ الحديث ومنسوخه، وليست من ناسخ القرآن ومنسوخه.

وقد سبق جملة من الأحاديث الدالة على إباحتها ثم نسخها.

قالوا: وأما قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}. (٢) فليس المراد به نكاح المتعة، بل المراد به عقدة النكاح، وهو النكاح الشرعي الذي يكون بإذن الولي وشاهدين، والمراد بأجورهن الصدقات والمهور، وسياق الآية الكريمة يدل على هذا المعنى.

روي هذا عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وهو قول الحسن، ومجاهد، ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور (٣).

قالوا: أما القراءة التي جاء فيها: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ -إلى أجل


(١) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٥؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه للقيسي المكي ص ٢٢١؛ الناسخ والمنسوخ لابن خزيمة ص ٢٨٤؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٣٤؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥.
(٢) سورة النساء، الآية (٢٤).
(٣) انظر: جامع البيان ٤/ ٢٣٦٠؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٦؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٦؛ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٢٢؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٣٥؛ الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٥؛ نواسخ القرآن ٢/ ٣٦٢؛ أضواء البيان ١/ ٢٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>