للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسمى- فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}، فهي قراءة شاذة لا اعتبار لها ولا ينبني عليها حكم (١).

القول الثالث: إن المتعة كانت مباحة بالسنة، ثم حرمت ونسخت بالقرآن والسنة.

وقد سبق في دليل القول بالنسخ ما يدل على نسخها بالكتاب والسنة، من حديث علي، وابن مسعود، وأبي هريرة، وسبرة، وغيرهم-رضي الله عنهم-.

وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو جعفر النحاس (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة المتعة.

روي ذلك عن بعض الصحابة وبعض التابعين، ثم رجعوا عن قولهم ذلك إلا من شذ منهم، فكان كالإجماع على تحريمها (٣).


(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٦؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٣٥؛ أضواء البيان ١/ ٢٥٣.
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٢٣٥؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٠؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٦.
(٣) وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على تحريم المتعة. انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز ص ٨٠ - ٨٣؛ أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٥ - ١٩١؛ الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ١٠٥؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ١٣٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٠٠؛ فتح الباري ٩/ ٨٧. وقد أخطأ ابن حزم؛ حيث قال في المحلى ٩/ ١٢٩: (وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جماعة من السلف-رضي الله عنهم-منهم من الصحابة-رضي الله عنهم-: أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد أبنا أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومدة أبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر). وإنما هؤلاء الصحابة-رضي الله عنهم-بعضهم رووا حديث إباحة المتعة، وليس فيه ما يدل على أنه كان يجيزها بعد موت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وبعضهم لم يبلغه النسخ، فلما نهى عنها عمر -رضي الله عنه- وبين حرمتها لهم نهوا عن قولهم ذلك و رجعوا عنها إلا ابن عباس -رضي الله عنه- فإنه اختلف الرواية عنه، فقيل: رجع عن قوله. وقيل: إنما كان رأيه إباحتها للمضطر لا لغيره. وقيل: كان رأيه إباحتها مطلقاً. ونحو هذا قاله وذكره غير واحد من أهل العلم؛ ولذلك رد ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٨٨، ونبه على خطأ قول ابن حزم هذا. ونبهت أنا كذلك على خطأ قوله حتى لا يغتر به أحد، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>